Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٢٧

4 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى : «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»؟ قال : الخاتم والمَسَكة١، وهي القُلب٢.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عميرة، عن سعد الأسكاف، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : استقبل شابٌّ من الأنصار امرأة بالمدينة، وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهنَّ، فنظر إليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه، فلمّا مضت المرأة ، نظر فإذا الدّماء تسيل على صدره وثوبه ، فقال : والله لآتينَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ولأخبرنه، قال: فأتاه فلما رآه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال له : ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل (علیه السّلام) بهذه الآية٣: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»٤.

352- باب القَوَاعِدِ من النساء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قرأ : «أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ»٥؟ قال : الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها والزينة الّتي يبدين لهنَّ، شيء في الآية الأُخرى٦.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : القواعد من النساء ليس عليهنَّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ، قال : تضع الجلباب وحده.

(١)1- المَسَك : أسورة من ذبل أو عاج والذبل قرون الأوعال . وقيل : جلود دابة بحرية
(٢)2- القلب : سوار المرأة
(٣)3- النور/ 30
(٤)4- الحديث مجهول
(٥)5- النور/ 60 . والحكم مختص بالقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً.
(٦)6- وقوله (علیه السّلام) : لهن شيء: أي شيء ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى وهي قوله عز وجل : إلا ما ظهر منها. فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها.

:  · /kafi/5/527/