سعيد قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل؟ قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة نفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرُّها.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الأسكاف، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سئل عن القرامل الّتي تصنعها النساء في رؤوسهنَّ يصلنه بشعورهنَّ؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها، قال: فقلت : بلغنا أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لعن الواصلة والموصولة؟ فقال : ليس هناك، إنما لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الواصلة والموصولة الّتي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرّجال، فتلك الواصلة والموصولة.
351- باب ما يحلّ النظر إليه من المرأة
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الذراعين من المرأة، أهما من الزّينة الّتي قال الله تبارك وتعالى : «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»١؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عُبَيد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : ما يحلُّ للرّجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال : الوجه والكفّان والقدمان.
3 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله تبارك وتعالى : «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»٣؟ قال : الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم٤.
:
· /kafi/5/526/