عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة، فإنهنَّ يصفن ذلك لأزواجهنَّ١.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: فيما أخذ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من البيعة على النساء أن لا يحتبِينَ ٢ولا يقعدن مع الرجال الرجال في الخلاء٣.
350- باب النهي عن خِلالٍ تُكْرَه لهنَّ
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إِنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) نهى عن القَنَازع والقُصَص ونقش الخضاب على الرَّاحة، وقال: إنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب٤.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا تحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قُصّة أو جُمّة٥.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن أبي
(١)1- الفقيه 3، 178 - باب النوادر، ح 31. والحديث، وإن دل على كراهة أن تنكشف المرأة المسلمة بين يدي الكتابية إلا أنه ربما قيل بالتحريم لقوله تعالى ونسائهن لظهور اختصاصها بالمؤمنات وقد نقل عن الشيخ رحمه الله القول بأن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين لهذا الخبر وللآية. وبه قال بعض فقهاء العامة أيضاً. نعم، ذهب أكثر أصحابنا إلى القول بالجواز إلا مع خوف الفتنة.
(٢)2- لم يقل أحد من أصحابنا بحرمته
(٣)3- المراد بالخلاء، إما التخلّي، أو الاختلاء.
(٤)4- الحديث ضعيف على المشهور. وقال الفيروزآبادي : الفَزَع : أن يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب وقال : القصّة : شعر الناصية . «والنهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال كما ورد في غيره من الأخبار فيكون محمولاً على الكراهة كما هو المشهور، ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة ، وأما القصص فلأنها شبيهة بالرجال، ولا يبعد حمله على الكراهة لضعف الروايات، وإن كان ظاهره الحرمة وكذا نقش الخضاب وربما قيل بالتحريم لقوله تعالى : «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» النساء/ 119 . ولا يخفى ما فيه مرآة المجلسي 20/ 338 - 339 .
(٥)5- الفقيه 3، 144 - باب النوادر، ح 1 . وأخرجه عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد (علیه السّلام) عن أبيه (علیه السّلام) عن آبائه(علیه السّلام) قال : قال النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) ... وفي ذيله : ولا جمة والجُمة - كما في القاموس - مجتمع شعر الرأس.