Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥١٦

342- باب إكرام الزوجة

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أيضرب أحدكم المرأة ثمَّ يظلُّ معانقها».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنّما المرأة لُعْبَةٌ، من اتّخذها فلا يضيّعها.

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر (علیه السّلام)؛ وأحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدَّثه، عن معلّى بن محمّد البصريّ، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في رسالة أمير المؤمنين (علیه السّلام) إلى الحسن (علیه السّلام) : لا تُملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك أنعم لحالها، وأرخى ،لبالها وأدوم لجمالها، فإنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك، ولا تُطمِعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها، واستبق من نفسك بقيّة فإن إمساكك نفسك عنهنَّ وهنّ يرين أنك ذو اقتدار، خيرٌ من أن يريْنَ منك حالاً على انكسار١.

أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسنيّ، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (علیه السّلام) مثله، إلّا أنّه قال : كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الرّسالة إلى ابنه محمّد رضوان الله عليه٢.

343- باب حق المرأة على الزوج

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن

(١)1- السندان ضعيفان. والسند الآخر مجهول . قوله : (علیه السّلام) ما يجاوز نفسها أي لا تكل إليها ولا تكلفها سوى ما يتعلق بتدبير نفسها. والقهرمان : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده. وفي لغة الفرس - كما في النهاية - هو القائم بأمور الرجل . وقوله (علیه السّلام) : ولا تَعْدُ بكرامتها ... الخ: أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها من الإحسان وغير ذلك إلى أقاربه لحسدها وضعف عقلها. كما في المرآة.
(٢)2- الفقيه ،3، 178 - باب النوادر ، ح 13 بنقيصة وتفاوت

:  · /kafi/5/516/