Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٠١

عبد الله (علیه السّلام) قال في العبد تكون تحته الحرَّة، قال: ولده أحرار، فإن أُعتق المملوك لحق بأبيه١.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل الحرّ يتزوَّج بأمة قوم، الولدُ مماليك أو أحرار؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرًا فالولد أحرار٢.

عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله٣.

328- باب المرأة يكون لها العبد فينكحها

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة أمكنت نفسها من عبدٍ لها، فنكحها، أن تُضْرَبَ مائة، وَيُضْرَبَ العبد خمسين جلدة، ويباع بصِغَر منها . قال : ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مُدْرِكاً بعد ذلك٤.

2 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال : سألته عن المرأة الحرَّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال : نعم، لأنّه عبدٌ مملوكٌ لا يقدر على شيء٥.

329- باب أن النساء أشباه

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن

(١)1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ح 144، الاستبصار 4 ، 12 - باب جرّ الولاء ح 2 . واللحوق بالأب إنما هو في الولاء.
(٢)2- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما ...، ح 7 . الاستبصار 3، 127 - باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما ... ، ح 3 . الفقيه 3 ، 141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 25 بتفاوت. وهذا السند حسن .
(٣)3- هذا السند ضعيف على المشهور
(٤)4- التهذيب 8، 9 باب السراري وملك الأيمان ، ح 33 . الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 17 بتفاوت ونقيصة. وإنما يضرب العبد خمسين لأن حده نصف حد الحرّ، ومعنى قوله : بصغر منها : أي بذلة منها. وقد قال المجلسي في مرآته إن هذا الحديث مجهول.
(٥)5- مر بنفس السند والمتن ولكن عن أبي عبد الله (علیه السلام) برقم 4 من الباب 316 من هذا الجزء فراجع.

:  · /kafi/5/501/