عبد الله (علیه السّلام) قال في العبد تكون تحته الحرَّة، قال: ولده أحرار، فإن أُعتق المملوك لحق بأبيه١.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل الحرّ يتزوَّج بأمة قوم، الولدُ مماليك أو أحرار؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرًا فالولد أحرار٢.
عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله٣.
328- باب المرأة يكون لها العبد فينكحها
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في امرأة أمكنت نفسها من عبدٍ لها، فنكحها، أن تُضْرَبَ مائة، وَيُضْرَبَ العبد خمسين جلدة، ويباع بصِغَر منها . قال : ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مُدْرِكاً بعد ذلك٤.
2 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال : سألته عن المرأة الحرَّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال : نعم، لأنّه عبدٌ مملوكٌ لا يقدر على شيء٥.
329- باب أن النساء أشباه
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن
:
· /kafi/5/501/