Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٠٠

والحكم بن مسكين، عن جميل؛ وابن بكير في الولد من الحرّ والمملوكة؟ قال : يذهب إلى الحرّ منهما١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل، عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة، عن أبي جعفر الأحول الطاقيّ، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سئل عن المملوك يتزوَّج الحرَّة، ما حال الولد؟ فقال: حرٌّ، فقلت : والحرًّ يتزوّج المملوكة؟ قال : يلحق الولد بالحرّيّة حيث كانت ، إن كانت الأمُّ حرَّة أُعتق بأمّه، وإن كان الأب حرَّاً أعتق بأبيه .

3 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن التيميّ٢، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درَّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، وإذا تزوّج الحرُّ الأمة فولده أحرار٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وأحمد بن محمّد بن ابی نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درَّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الحرّ يتزوَّج الأمة، أو عبد يتزوَّج حرَّة قال : فقال لي : ليس يُسْتَرَقُ الولد إذا كان أحد أبويه حرًّا، إنّه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان أباً كان أو أمّاً.

5 - سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط؛ ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درَّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا تزوَّج العبد الحرَّة فولده أحرار، وإذا تزوَّج الحرُّ الأمة فولده أحرار.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي

(١)1- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما يحلّ من ... ، ح .5 الاستبصار 3. 127 - باب أن الولد لاحق . بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح 1.
(٢)2- في سند التهذيب : السلمي، وفي سند الاستبصار التيمليّ.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح6. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2 . هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم أن الولد يتبع الحر من أبويه سواء كان هو الأب أو الأم . وذلك للنصوص الدالة عليه مؤيدة بأصالة الحرية وبنائها على التغليب إلا في بعض الصور، يقول المحقق في الشرائع 309/2 : «ولو كان أحد الزوجين حراً لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور، وقال: «إذا تزوج الحرأمة من غير إذن المالك ثم وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زانياً وعليه الحد ... ولو أتت بولد كان رقاً لمولاها ولو كان الزوج جاهلاً أو كان هناك شبهة فلا حد . . . وكان الولد حراً لكن يلزمه قيمته يوم سقط حياً لمولى الأمة ...» وقال : «إذا تزوج العبد حرّةً مع العلم بعدم الإذن ... وكان أولادها منه رقاً، ولو كانت جاهلة كانوا أحراراً ولا يجب عليها قيمتهم ...»

:  · /kafi/5/500/