326- باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقلّ من ستة أشهر والرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعدما مسّها الآخر
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كان للرَّجل منكم الجارية بطؤها، فيعتقها، فاعتدَّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الّذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوَّجت لستة أشهر، فإنّه لزوجها الأخير١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : - وسئل عن رجل اشترى جارية ثمَّ وقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها - قال : بئس ما صنع ، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنّه باعها من آخر ولم يستبرىء رحمها، ثمَّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرىء رحمها، فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : الولد للفراش وللعاهر الحجر٢.
3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعاً عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد؛ لمن يكون الولد؟ قال : للّذي عنده، لقول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : الولد للفراش وللعاهر الحجر٣.
327- باب الولد إذا كان أحد أبَوَيه مملوكاً والآخرُ حراً
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛
:
· /kafi/5/499/