Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٩٨

كما قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فجعل معقلته على قوم أمهّ وميراثه لهم؛ ولو أنَّ إنساناً قال له : يا ابن الزانية، يجلد الحدُّ١.

324- باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار وغيره، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد، إنّه لا يلحق الولد بالرَّجل، ولا تصدَّق أنّه قدم فأحبلها، إذا كانت غيبته معروفة .

325- باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا وقع الحرُّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد، فادَّعوا الولد أقرع بينهم، فكان الولد للّذي يخرج سهمه٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عليّاً (علیه السّلام) إلى اليمن، فقال له حين قَدِمَ : حدّثني بأعجب ما ورد عليك، قال : يا رسول الله ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً، واحتجوا فيه كلّهم يدَّعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للّذي خرج سهمه، وضمّنته نصيبهم، فقال النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ، إلّا خرج سهم المُحِقِّ٣.

(١)1- التهذيب 8 ، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و . . . ، ح 60 بتفاوت قليل . والقطط: الشديد الجعودة.
(٢)2- التهذيب 6 ، 90 - باب في البينتين تتقابلان أو يترجح .... ح 26 بتفاوت في الذيل
(٣)3- التهذيب 6 ، 90 - باب في البينتين تتقابلان أو ...، ح 16 . الاستبصار 3 ، 215 - باب القوم يتبايعون الجارية فوطوؤها في طهر واحد ... ، ح 6 . الفقيه 3 ، 38 - باب الحكم بالقرعة ، ح، هذا ويقول المحقق في الشرائع 342/2: «ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي، حكم بالولد للمولى ، ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ يوم وطأها، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا ، وإلا كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في كل واحد منهم ، ولو وطأها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حياً، وإن ادعاه واحد الحق به ولزم حصص الباقين من قيمة الأم والولد ...» ولا بد من التنبيه على أن وطأهم لها على هذه الكيفية - أي في طهر واحد - هو عمل محرّم.

:  · /kafi/5/498/