Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٩٥

حملها فوطأها؟، قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ قال: أعَزَلَ عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال : إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها ، فلا ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به، فإنّه قد غذَّاه يبيع بنطفته١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) دخل على رجل من الأنصار، وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف٢، فسأل عنها، فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال : أقَربتها؟ قال: نعم قال : أَعْتِق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبما استحقُ العتق؟ قال : لأنَّ نطفتك غدَّت سمعه وبصره ولحمه ودمه٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها، ولا يسترقَّ، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد٤.

321- باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إن رجلا من الأنصار أتى

(١)1- الفقيه 3 ، 137 - باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها ، ح 1 بتفاوت، وأخرجه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام)، وقد اختلفت كلمات فقهائنا في مسألة وطي الأمة الحامل من قبل من اشتراها على أقوال منها تحريم وطيها، ومنها تحريمه قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام عليه ، وكراهته بعد مضيها. يقول المحقق في الشرائع 59/2: «لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده، ولو وطأها عزل عنها استحباباً، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطاً، وهذا هو الأصح عند الشهيد الثاني كما نص عليه في المسالك . وغيّا الشهيد الأول في اللمعة حرمة الوطء ووجوب الاستبراء بوضع الحمل، ولكنه في الدروس استثنى من حرمة الوطء ما لو كان الحمل من زنا فلا حرمة له . كما نص بعض فقهاؤنا على أنه لا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطي قبلاً ودبراً على الأقوى وإن كان نقل عن الشيخ تحريم جميع الاستمتاعات.
(٢)2- أي تتردد عليه جائية وذاهبة
(٣)3- التهذيب 8 9 - باب السراري وملك الأيمان ح 49
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب ح 50 بتفاوت في الذبا.

:  · /kafi/5/495/