حملها فوطأها؟، قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ قال: أعَزَلَ عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال : إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها ، فلا ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به، فإنّه قد غذَّاه يبيع بنطفته١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) دخل على رجل من الأنصار، وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف٢، فسأل عنها، فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال : أقَربتها؟ قال: نعم قال : أَعْتِق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبما استحقُ العتق؟ قال : لأنَّ نطفتك غدَّت سمعه وبصره ولحمه ودمه٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها، ولا يسترقَّ، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد٤.
321- باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إن رجلا من الأنصار أتى
:
· /kafi/5/495/