Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٩٤

أعتقها، تُخَيّر فيه أم لا؟ قال: نعم، تُخَيّر فيه إذا أُعتقتا١.

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : في بُرَيْرَةَ ثلاث من السنن حين أعتقت في التّخيير، وفي الصدّقة، وفي الولاء.

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : ذكر أنَّ بريرة مولاة عائشة كان لها زوجٌ عبدٌ، فلمّا أعتقت ، قال لها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اختاري، إن شئت أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فلا»٢.

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان زوج بُرَيْرَةَ عبداً٣.

319- باب المملوك تحته الحرة فَيُعْتَقُ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في العبد يتزوَّج الحرَّة، ثمَّ يُعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال : لا يرجم حتّى يواقع الحرَّة بعدما يُعتق، قلت : فللحرّة عليه الخيار إذا أٌعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأوَّل٤.

320- باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده

1 - محمّد بن يحيى - بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان

(١)1- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 35 . بتفاوت يسير يقول المحقق في الشرائع 311/2 : فإن اعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد، ومن الأصحاب من فرّق وهو أشبه ، والخيار فيه على الفور. ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبداً . ولو زوّج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار، وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعةً»
(٢)2- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء و ... ، ح 28 و 29 بتفاوت يسير جداً
(٣)3- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء و ... ، ح 28 و 29 بتفاوت يسير جداً
(٤)4- التهذيب 8، 9 - باب السراري وملك الأيمان ح 32 . والحديث صحيح، وعليه فتوى الأصحاب

:  · /kafi/5/494/