عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة كان لها زوجُ مملوكٌ، فورثته، فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما اوصول؟ قال: لا، ولكن يجدّدان نكاحا آخر١.
2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة؛ وغيره، عن أبَان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟ قال: لا، ولكن يجدّدان نكاحاً٢.
318- باب الأمة تكون تحت المملوك فتُعتَق أو يُعتَقان جميعاً
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أمة كانت تحت عبد، فأعتقت الأمة؟ قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه، وذكر أنَّ بُرَيرَةَ كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وقال : إن شاءت أن نفرَّ عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الّذين باعوها اشترطوا على عائشة أنَّ لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : الولاء لمن أعتق، وتصدَّق على بُرَيرَة بلحم، فاهدته إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ، فعلّقته عائشة وقالت : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) واللّحم معلّق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يُطبَخ؟ فقال : يا رسول الله، صُدّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال : هو لها صدقة ولنا هديّة، ثمَّ أمر بطبخه، فجاء فيها ثلاث من السّنن٣.
2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إِنَّ بُرَيْرَةَ كان لها زوج، فلمّا أعتقت خُيّرت.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا أعتقت مملوكَيكَ رجلًا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال : إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ؛ قال : وسألته عن الرَّجل يُنْكِحُ عبدَه أمَنه ثمَّ
:
· /kafi/5/493/