Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٩٢

ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده، ثمَّ توفّي سيّدها وأعتقها، فورث ولدها زوجها من أبيه، ثمَّ توفّي ولدها، فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرّجل: امرأتي ولا أُطلّقها، والمرأة تقول : عبدي ولا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إنَّ سيّدي تَسَرّاني فأولدني ولداً، ثمَّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلمّا حضرت سيّدي الوفاة، أعتقني عند موته، وأنا زوجة هذا، وأنّه صار مملوكاً لوندي الّذي ولدته من سيّدي، وإنَّ ولدي مات فورثته، هل يصلح له أن يطاني؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت : لا، يا أمير المؤمنين، قال: لو كنتِ فعلتِ لرجمتك؟ اذهبي فإنّه عبدك، لس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقّي، وإن شئت أن تعتقي١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول في رجل زوَّج أمَّ ولد له مملوكة، ثمَّ مات الرَّجل، فورثه ابنه ، فصار له نصيب في زوج أمّه، ثمَّ مات الولد، أترثه أمّه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل، وهو عبدها٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن عَمِيرة؛ ومحمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في امرأة لها زوج مملوكٌ، فمات مولاه فورثته؟ قال : ليس بينهما نكاح٣.

4 - أبو العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنّه عبدٌ مملوكٌ لا يقدر على شيء٤.

317- باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن

(١)1- الفقيه 3، 173 - باب طلاق العبد، ح 16 بتفاوت . وقد حمل وعيد الرجم على التعزير لأنها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك.
(٢)2- التهذيب 8، 9 - باب السراري وملك الأيمان ، ح 28
(٣)3- التهذيب 8 نفس الباب ، ح 29 و 30 .
(٤)4- التهذيب 8 نفس الباب ، ح 29 و 30

:  · /kafi/5/492/