فإن شاء المشتري فرّق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) قال: طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرًّا ثمَّ يبيعها، قال : هو فراق ما بينهما، إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما٢.
5 - محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ النّاس يروون أنّ عليّاً (علیه السّلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية، فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أنَّ لها زوجاً ، فكتب إليه عليٌّ (علیه السّلام) أن يشتري بُضْعَها، فاشتراه؟ فقال : كذبوا علىِّ (علیه السّلام)، أعليُّ (علیه السّلام) يقول هذا؟! .
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محمّد، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة، فزوَّجاها من رجل، ثمّ إنَّ رج اشترى بعض السهمين؟ قال: حرمت عليه بشرائه إيّاها، وذلك أنَّ بيعها طلاقها، إلّا أن يشتريها من جميعهم٣.
316- باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في سريّة رجل ولدت لسيّدها
:
· /kafi/5/491/