Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٩٠

قِبَل الّذي مات ونصفُها مدبّراً، قلت : أرأيتَ إن أراد الباقي منهما أن يمسّها، أله ذلك؟ قال : لا، إلّان يبتَّ عنقها ويتزوّجها برضا منها مثل ما أراد قلت له : أليس قد صار نصفها حرًّا، قد ملکت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك؟ قال : لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلَّ فرجها لشريكه منها ؟ قال : إنَّ الحرة لا تهب فرجها، ولا تعيره، ولا تحلّله، ولكن لها من نفسها يوم، وللّذي دبّرها يوم، فإن أحبَّ أن يتزوَّجها متعة بشيء في اليوم الّذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر١.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمّد، عن ،زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجلين بنهما أمة، فزوَّجاها٢من رجل، ثمَّ إِنَّ الرَّجل اشترى بعض السهمين؟ فقال : حَرُمت عليه٣.

315- باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وأبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها، فبلغه أنَّ لها زوجاً؟ قال : يطؤها، فإنَّ بيعها طلاقها، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بِيعا.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن عبد الله، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال :

صفقتها طلاقها.

3 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السّلام) قالا : من اشترى مملوكة لها زوجُ، فإنَّ بيعها طلاقها،

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 23. الفقيه 3 ، 141 - باب أحكام المماليك والإماء، ح 24 بتفاوت
(٢)2- في التهذيب: فزوجها ... وما في الفروع هو الصحيح
(٣)3- التهذيب 8 ، 9 - باب السراري وملك الأيمان ، ح 24 . الفقيه 3، 140 - باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه و ... ، ح 1 بزيادة في آخره.

:  · /kafi/5/490/