Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٨٩

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن ١، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يزوّج جاريته من عبده، فيريد أن يفرّق بينهما، فيفرُّ العبد، كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرَّقت بينكما، فاعتدّي، فتعتدّ خمسة وأربعين يوماً، ثمَّ يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفرَّ، قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها: اعتزلي فقد فرَّقت بينكما، ثمَّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء، ولا عدَّة عليها٢.

314- باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رِقّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للّذي لم يعتق : لا أبغي فقوّمني وذرني كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، الَه ذلك؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل [ذلك]، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي ل أن يستخدمها، ولكن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم، وله يوم٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجلين تكون بينهما الأمة، فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه : لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، وإنّه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لِأنّه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقوّمها فيستسعيها٤.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن [قيس] عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن جارية بين رجلين دَبّراها جميعاً، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيّهما مات قبل صاحبه، فقد صار نصفها حرًّا من

(١)1- في سند التهذيب : عن محمد بن أحمد بن الحسن
(٢)2- لتهذيب 7، نفس الباب، ح 49
(٣)3- لتهذيب 8، 9 باب السراري وملك الأيمان، ح22. بتفاوت وفيه زوجان ... ، بدل : فرجان ... وقوله (علیه السّلام) : لا يكون للمرأة فرجان : فيه إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من عدم تبعّض البُضع . والحديث صحيح
(٤)4- فقيه 3 ، 48 - باب العتق وأحكامه . ح 6 بتفاوت يسير.

:  · /kafi/5/489/