أبي (علیه السّلام) فقال : إنّي ابتليتُ بأمر عظيم، إنَّ لي جارية كنت أطؤها، فَوَطَأْتُها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لأخذها، فوجدت غلامي على بطنها، فعدَدْتُ لها من يومي ذلك تسعة أشهر، فولدت جارية؟ قال : فقال له أبي (علیه السّلام) : لا ينبغي لك أن تَقْرَبَها، ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً، ثمَّ أوْصِ عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً١.
2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال عن محمّد بن عجلان قال : إنَّ رجلاً من الأنصار أتى أبا جعفر (علیه السّلام) فقال له : إنّي قد ابتُليت بأمر عظيم، إنّي وقعت على جاريتي، ثمَّ خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطّريق، فأصبت غلامي بين رِجْلَي الجارية، فاعتزلتها فحبلت، ثمَّ وضعت جارية لعدَّة تسعة أشهر؟ فقال له أبو جعفر (علیه السّلام) : احبس الجارية لا تبعها، وأنفق عليها حتّى تموت، أو يجعل الله لها مخرجاً، فإن حدث بك حدثٌ فأوصِ بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً٢. وقال: إذا خرجت من بيتك فقل : «بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي ثلاث مرَّات ثمَّ قل: «اللّهمَّ بارك لنا في قَدَرك، ورضّنا بقضائك، حتّى لا نحبَّ تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت».
322- باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتّهِمها
1 - أبو عليُّ الأشعريٌّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الجارية تكون للرَّجل يطيف بها، وهي تخرج فتعلق؟ قال : يتهمها الرَّجل، أو يتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهرة ٣فلا، قال : إذاً لزمه الولد٤.
:
· /kafi/5/496/