Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٨٦

یعصِ الله إنما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجلٌ إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) فقال : إنّي كنت مملوكاً لقوم، وإنّي تزوَّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليَّ، ثمَّ أعتقوني بعد ذلك، أفَأجدِّد نكاحي إيّاها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنّك تزوَّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم، وسكتوا عنّي ولم يعيّروا عليِّ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول٢.

5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله أبي عبد الله (علیه السّلام) في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه، أعاصٍ لله؟ قال : عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنّه حرامٌ، وقل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه أن لا يتزوَّج، فأعتق الأمة وتزوّجها؟ فقال: لا يصلح له أن يُحدِث في ماله إلّا الأكلة من الطّعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل : فإنَّ سيّده علم ينكاحه ولم يقل شيئاً؟ قال : إذا صَمَتَ حين يعلم بذلك فقد أقَرَّ. قيل : فإنَّ المكاتب عُتِقَ أَفَتَرَى أن يجدّد نكاحه أو يمضي على النكاح الأوَّل؟ قال: يمضي على نكاحه٣.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال :

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 63 . الفقيه 3 ، 173 - باب طلاق العبد ، ح 4 . هذا وقد دل الحديث على صحة العقد موقوفاً على إجازة المولى وذلك لأن تصرف العبد في هذه الحالة تصرف فضولي فلا يقع باطلاً من أصله على أشهر القولين عند أصحابنا رضوان الله عليهم
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 38 . الفقيه 3 ، 136 - باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده ، ح 2 بتفاوت فيهما وسند آخر، وقد أفتى فقهاؤنا بعدم جواز عقد المملوك وكذلك الأمة لنفسيهما نكاحاً إلا بإذن المالك، ولهم رضوان الله عليهم فيما لو عقدا لتفسيهما بدون الإذن أقوال . يقول المحقق في الشرائع 309/2: «لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلا بإذن المالك، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك . وقيل : بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف . وقيل : يبطل فيهما وتُلغى الإجازة، وفيه قول رابع ؛ مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة، والأول أظهر . ولو أذن المولى صح وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته وله مهر أمته ...».
(٣)3- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما يحل من ... ، ح 65. الفقيه 3 ، 50 - باب المكاتبة ، ح 16 وكرره الشيخ برقم 11 من الباب 12 من الجزء 8 من التهذيب. وسوف يكرر الشيخ الكليني رحمه الله هذا الحديث في الفروع ،4 ، كتاب العتق و ...، باب المكاتب، ح 12

:  · /kafi/5/486/