Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٨٧

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أيّما امرأة حرَّة زَوَّجَت نفسها عبداً بغير إذن مولاه، فقد أباحت فَرْجَها، ولا صداق لها (1) .

311- باب المملوكة تتزوج بغير إذنِ مواليها

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الأمة تتزوَّج بغير إذن اهلها؟ قال : يحرم ذلك عليها، وهو الزّنا١.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الأمة تتزوَّج بغير إذن مواليها؟ قال : يحرم ذلك عليها، وهو زنا٢.

312- باب الرجل يزوّج عبدَه أَمَتَهُ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل، كيف يُنْكِحُ عَبْدَه أَمَتَه؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قِبَله أو من قِبَل مولاه٣، ولو مُدًّا من طعام ، أو درهماً، أو نحو ذلك٤.

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في المملوك، فتكون لمولاه أو لمولاته أمة، فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً، أو يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلانة، ويعطي من قبله شيئاً، أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مُدًّا، وقد رأيته يعطي الدّرهم٥.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 66 . الفقيه 3 ، 140 - باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير ... ح 2. قال المحقق في الشرائع 310/2 : «إذا تزوج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وكان أولادها منه رِقاً ولو كانت جاهلة كانوا أحراراً ولا يجب عليها قيمتهم وكان مهرها لازماً لذمة العبد إن دخل بها ويتبع به إذا تحرر».
(٢)2- الإطلاق في هذين الحديثين يشمل ما لو كانت الأمة أمة امرأة أيضاً والحديثان ضعيفان على المشهور.
(٣)3- أي العبد.
(٤)4- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما ...، ح 46 بتفاوت قليل الفقيه 3 ، 139 - باب كيفية إنكاح الرجل عبده أمته ، ح 1 بزيادة في آخره وسند آخر.
(٥)5- التهذيب 7 نفس الباب، ح 47 وفي ذيله : الدراهم

:  · /kafi/5/487/