Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٨٥

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبَان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث، ورقيقه له حلالٌ؟ قال : يحدُّ له حدًّا لا يجاوزه.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إذ أذن الرّجل لعبده أن يتسرّى من ماله، فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له١.

310- باب المملوك يتزوَج بغير إذنِ مولاه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه٢.

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج عبدُهُ بغير إذنه، فدخل بها، ثمَّ اطّلع على ذلك مولاه؟ فقال : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما، وإن شا أجاز نكاحهما، فإن فرَّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً، وإن أجاز نكاحه، فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : فإن أصل النّكاح كان عاصياً ؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إنّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص الله، إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إنَّ ذلك ليس كإتيان ما حرَّم الله عزَّوجلَّ عليه من نكاح في عدَّة وأشباهه٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن مملوك تزوَّج بغير إذن سيّده؟ فقال : ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرَّق بينهما قلت : أصلحك الله، إِنَّ الحَكَم بن عُتَيبة وإبراهيم النّخعي وأصحابها يقولون : إنَّ أصل النكاح فاسد، ولا تحلُّ إجاة السيّد له؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إنّه لم

(١)1- التهذيب 7، 25 - باب من أحل الله نكاحه من ...، ح77 ، وفيه فإنه يتسرّى كم ... الخ . وبزيادة في : ذلك، في ذيل الحديث
(٢)2- الحديث صحيح
(٣)3- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء وما يحل من ... ، ح 62 . الفقيه 3، 136 - باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده، ح 1.

:  · /kafi/5/485/