5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت عن رجل له زوجة وسريّة، يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أنَّ عتقها صداقها، فإنَّ ذلك حلالٌ، أو يشترط عليها إن شاء قَسَمَ لها وإن شاء لم يَقْسم، وإن شاء فضّل الحرَّة عليها، فإن رضِيَت بذلك فلا بأس.
309- باب ما يحلّ للمملوك من النساء
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وصفوان؛ عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن العبد يتزوَّج أربع حرائر؟ قال : لا ، ولكن يتزوَّج حرَّتين، وإن شاء تزوَّج أربع إماء١.
2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن المملوك، ما يحلُّ له من النساء؟ فقال : حُرَّتان، أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهنَّ، ورقيقه له حلال٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ ومحمّد بن خالد، جميعاً عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن المملوك، كم يحلُّ له أن يتزوَّج؟ قال : حرَّتان أو أربع إماء، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذوناً له فيالتجارة، أن يتسرَّى ما شاء من الجواري ويطأهنَّ٣
:
· /kafi/5/484/