Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٨٣

زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الجارية الحبلى يشتريها الرَّجل، فيصيب منها دون الفَرج؟ قال : لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك؟ قال : تريد تَغِرَّة١.

308- باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك؟ فقال: حسن.

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها، فيتزوَّجها، أيجعل عتقها مهرها، أو يعتقها ثمَّ يصدقها، وهل عليها منه عدَّة، وكم تعتدُّ إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتدّ من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثمَّ أصْدَقَها، وإن كان عِنقُها صداقها فإنّها تعتدُّ، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر، ولا يطأ الرَّجل المرأة إذا تزوَّجها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن عُبَيد بن زرارة أنه أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إذا قال الرَّجل لأمته: أعتقك وأتزوَّجك وأجعل مهرَك عِنقَك، فهو جائز٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يعتق سريّته، أيصلح له أن يتزوَّجها بغير عدَّة؟ قال: نعم، قلت فغيره؟ قال : لا ، حتّى تعتدَّ ثلاثة أشهر.

(١)1- الحديث موثق: والتغرّة: التغرير وهو التعريض للهلاك والمقصود أن المشتري إذا جوز له وطي مثلها يصير مغروراً بحصول الولد الذي لا يعرف أنه منه أو ممن اشتراها منه.
(٢)2- التهذيب 8، 9 - باب السراري وملك الأيمان ، ح 21 وكرره برقم 71 من الباب 10 من نفس الجزء من التهذيب. الاستبصار 3 131 - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، ح 9 بتفاوت يسير فيهما . قال المحقق في الشرائع 312/2 : ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ويثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق بأن يقول لها: تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك، لأنه لو سبق بالعتق كان لها الخيار في القبول والامتناع . وقيل : لا يشترط ، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة، وهو حسن ، وقيل : يشترط تقديم العتق، لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك، والأول أشهر
(٣)3- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 13. الاستبصار 3 ، نفس الباب ح 2 بتفاوت يسير فيهما

:  · /kafi/5/483/