Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٨٢

نفسي وولدي، فقال الرّجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيتَ نفسك وولدك١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) فقلت : أشتري الجارية، فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس من كِبَر، فأُريها النساء فيقلن : ليس بها حَبَل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال : إنَّ الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حَبَل، فلا بأس أن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى، فما لي منها إن أردت؟ قال : لك ما دون الفرج٢.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : في الوليدة يشتريها الرَّجل وهي حبلى؟ قال : لا يَقْرَبها حتّى تضع ولدها٣.

4 - سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : الرَّجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحلُّ له منها؟ فقال : ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث، وليست بعذراء، أيستبرئها؟ قال: أمرُها شديد، إذا كان مثلها تَعْلَق فليستبرئها٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن

(١)1- التهذيب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ...، ح 40 . وفي سنده ... : جميعاً عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (علیه السّلام) الاستبصار 3 ، 213 - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز ... ، ح 1 . وفي سنده : ... جميعاً عن صفوان عن ... هذا وقد اختلفت كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم في مسألة وطي الأمة الحامل من قِبَل من اشتراها على أقوال : منها تحريم وطيها ومنها تحريمه قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام عليه وكراهته بعد مضيها، يقول المحقق في الشرائع :59/2 : «لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعدها، ولو وطأها عزل عنها استحباباً، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطاً، وهذا هو الأصح عند الشهيد الثاني كما نص عليه في المسالك، وغيا الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة حرمة الوطء ووجوب الاستبراء بوضع الحمل، ولكنه في الدروس استثنى من حرمة الوطء ما لو كان الحمل من زنا فلا حرمة له
(٢)2- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 86 بزيادة في آخره وكرره برقم 46 من الباب 7 من الجزء 8 من التهذيب. الاستبصار 3 ، 213 - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز ... ، ح 8 بزيادة في آخره أيضاً.
(٣)3- التهذيب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ... ، ح 41 . الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 2
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب ح 42. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 3

:  · /kafi/5/482/