Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٨١

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال : نعم إذا استوجبها وصارت من ماله ، فإن ماتت كانت من ماله.

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى، ثمَّ افترقا؟ قال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّى يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نَقْدٌ١.

306- باب السَّراري

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ؛ عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «عليكم بأمّهات الأولاد، فإنَّ في أرحامهنَّ البَرَكة».

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «اطلبوا الأولاد من أمّهات الأولاد، فإنَّ في أرحامهن البركة»٢.

307- باب الأمَة يشتريها الرجل وهي حُبلى

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرَّجل؟ فقال : سئل عن ذلك أبي (علیه السّلام) فقال : أحلّتها آية وحرَّمتها آية أُخرى، أنا ناءٍ عنها

(١)1- التهذيب 8 ، 9 - باب السراري وملك الأيمان، ح 3. قوله : اشترطا : يعني تأجيله. وإنما صار نقداً كأي مال لم يعيَن له أجَل فهو حالّ عند المطالبة
(٢)2- ويدل هذان الحديثان - وإن كان الأول مجهولاً والثاني مرسلا - على استحباب التسرّي وطلب الولد من السراري جمع السريّة وهي المرأة النفيسة مأخوذة من السر والإخفاء لأن صاحبها يسرّها ويسترها ويضنّ بها - غالباً - عن الاطلاع إليها وعليها.

:  · /kafi/5/481/