Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٨٠

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ فقال : يستبرىء رحمها الّذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والّذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة ولا يتخوَّف عليها الحبل، فليس به عليها عدَّة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث، فإنَّ عليها العدَّة، قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مُست، قال : أفرأيتَ إن ابتاعها وهي طاهر، وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أميناً فمسّها وقال : إنَّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بدَّ فاعلاً، فتحفّظ، لا تنزِل عليها٣.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه لحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرىء رحمها بحيضة أُخرى، أم تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فَضْل٤.

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب ح 17. وفيه وتخاف ... الاستبصار 3، 209 - باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها ، ح 7 .
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 19 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم وطي الأمة من قبل المشتري إلا بعد استبرائها إلا في بعض الصور، يقول المحقق في الشرائع 315/2 : «كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة، فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوماً، ويسقط ذلك إذا ملكها حائضاً إلا مدة حيضها، وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها، وكذا لامرأة، أو يائسة...»
(٣)3- التهذيب 8 نفس الباب ح 25 . الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 8. وقد تقدم عن المحقق في الشرائع سقوط وجوب الاستبراء فيما لو كانت تحت عدل فأخبر باستبرائها، ولذا فقد حمل أصحابنا ما ورد في هذا الخبر على استحباب الاستبراء أو كراهة الوطي، نعم قد يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء حتى مع إخبار العدل باستبرائها أو عدم وطئه لها بعد طهرها.
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب ح 30 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 9.

:  · /kafi/5/480/