5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبَان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ فقال : يستبرىء رحمها الّذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والّذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة ولا يتخوَّف عليها الحبل، فليس به عليها عدَّة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث، فإنَّ عليها العدَّة، قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مُست، قال : أفرأيتَ إن ابتاعها وهي طاهر، وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أميناً فمسّها وقال : إنَّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بدَّ فاعلاً، فتحفّظ، لا تنزِل عليها٣.
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه لحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرىء رحمها بحيضة أُخرى، أم تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فَضْل٤.
:
· /kafi/5/480/