جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها، حلَّ لك أن تفتضّها، فتنكحها، وإلا فلا إلّا بإذنهما١.
305- باب استبراء الأمة
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج، أيستبرى رَحِمَها؟ قال: نعم، قلت: فإن كانت لم تَحِضُّ؟ فقال : أمرها شديد، فإن هو أتاها فلا يُنزل الماء حتّى يستبين أحُبلى هي أم لا، قلت : وفي كم تستبين له؟ قال: في خمسة وأربعين يوماً.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها ، أيستبرى، رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض، كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد، غير أنّه أتاها لا يُنْزِل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حَبَلُ، قلت : وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وربعين ليلة٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحرث، عن عبد الله بن عمرو قال : قلت لابي عبد الله أو٣لأبي جعفر (علیه السّلام) : الجارية يشتريها الرَّجل وهي لم تُدرك، أو قد يئست من المحيض؟ قال : فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها٤.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في الرّجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل؟ فقال عليه أن يستبرىء من قبل أن
يبيع٥.
:
· /kafi/5/479/