Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٧٩

جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها، حلَّ لك أن تفتضّها، فتنكحها، وإلا فلا إلّا بإذنهما١.

305- باب استبراء الأمة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج، أيستبرى رَحِمَها؟ قال: نعم، قلت: فإن كانت لم تَحِضُّ؟ فقال : أمرها شديد، فإن هو أتاها فلا يُنزل الماء حتّى يستبين أحُبلى هي أم لا، قلت : وفي كم تستبين له؟ قال: في خمسة وأربعين يوماً.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها ، أيستبرى، رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض، كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد، غير أنّه أتاها لا يُنْزِل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حَبَلُ، قلت : وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وربعين ليلة٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحرث، عن عبد الله بن عمرو قال : قلت لابي عبد الله أو٣لأبي جعفر (علیه السّلام) : الجارية يشتريها الرَّجل وهي لم تُدرك، أو قد يئست من المحيض؟ قال : فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في الرّجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل؟ فقال عليه أن يستبرىء من قبل أن

يبيع٥.

(١)1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 89 الاستبصار ، نفس الباب ، ح 3 . وقد كرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 27 من الباب 9 من الجزء 8 من التهذيب.
(٢)2- الفقيه 3 ، 135 - باب استبراء الإماء، ح 3 بتفاوت قليل. ويحمل على ما إذا كانت الجارية في سن من تحيض وقد تأخر حيضها حيث أفتى أصحابنا باستبرائها تلك المدة.
(٣)3- الترديد من الراوي
(٤)4- الفقيه ، نفس الباب ، ح 2. وأخرجه مرسلاً عن أبي جعفر (علیه السلام) .
(٥)5- التهذيب 8، 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء و ...، ح 27 . الاستبصار 3 ، 210 - باب من اشترى جارية ووثق، بصاحبها في أنه استبرأها لم ...، ح 2 . هذا، وقد نص أصحابنا على أنه لا يحرم في مدة الاستبراء للأمة غير الوطي قبلاً ودبراً على الأقوى، وإن نقل عن الشيخ رحمه الله تحريم جميع الاستمتاعات، ولم أقف عليه في كثير من كتبه

:  · /kafi/5/479/