قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل، ثمَّ يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصبّاح عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح له أن يطأها؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل، ثمَّ يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام) قال : قلت له : الرَّجل تكون لابنه جارية، ألهُ أن يطأها؟ فقل : يقوّمها على نفسه قيمة، ويُشهد على نفسه بثمنها أحبٌّ إليّ.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) في جارية لابن لي صغير، أيجوز لي أن أطاها؟ فكتب : لا، حتّى تخلّصها.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) أنّي كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوَّجتها، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتّى مات زوجها، فرجعت إليَّ هي والجارية، أفيحلّ لي الجارية أن أطاها؟ فقال : قَوّمها بقيمة عادلة، وأشهِد على ذلك، ثمّ إن شئت فَطَاُهَا٣.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) فقلت : إنَّ بعض أصحابنا روى أنَّ للرَّجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته، ولي ابنة وابن، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحلُّ لي أن أطأها؟ فقال : لا، إلّا بإذنها، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أنَّ هذا جائز؟ قال : نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثمَّ التفت إليَّ وأوما نحو بالسبّابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك
:
· /kafi/5/478/