فيقول : إجعليني في حِلّ من جاريتك تمسح بطني، وتغمز رجلي، ومن مسّي إيّاها - يعني بمسّه إيّاها النكاح؟ فقال : الخديعة في النّار، قلت : فإن لم يُرِدْ بذلك الخديعة؟ قال : يا سليمان، ما أراك إلّا تخدعها عن بُضعِ جاريتها.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وجميل بن درَّاج؛ وسعد بن أبي خلف، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة الرَّجل، يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها؟ قال: مُرها فتحلّلها يطيب اللّبن١.
13 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور، فكره مولاها أن ترضع له مخافة ألّا يكون ذلك جائزاً له، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام): فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللّبن.
14 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال : أخبرني محمّد بن مضارب قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام): يا محمّد، خذ هذه الجارية إليك تخدمك، فإذا خرجت فردَّها إلينا٢.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطيّة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أحلَّ الرَّجل للرجل من جاريته قُبلَةً لم يحلَّ له غيرها، فإنَّ أحلَّ له منها دون الفرج، لم يحلَّ له غيره، وإن أحلَّ له الفَرْجَ، حلَّ له جميعها٣.
16 - عليٌّ، عن أبيه، عن ان أبي عمير قال : أخبرني قاسم بن عروة، عن أبي العبّاس البقباق ال : سأل رجل أبا عبد الله (علیه السّلام) - ونحن عنده - عن عارية الفرج؟ فقال: حرام، ثمَّ مكث قليلاً ثمَّ قال : لكن لا بأس بأن يحلُّ الرَّجل الجارية لأخيه٤.
304- باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يَطَاهَا
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال :
:
· /kafi/5/477/