6 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم١، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : الرَّجل يحلٌّ جاريته لأخيه ؟ فقال : لا بأس، قال: فقلت : إنّها جاءت بولد؟ قال : يضمُّ إليها ولده ويردُّ الجارية على صاحبها ، قلت : إ أذن له في ذلك؟ قال : إنّه قد أذن له، وهو لا يأمن أن يكون ذلك٢.
7 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يقول لامرأته : أحِلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً، فتحلّها له؟ فقال : لا يحلٌّ له منها إلّا ذاك، وليس له أن يمسّها ولا يطأها وزاد فيه هشام اله : ألهَ أن
يأتيها؟ قال : لا يحلُّ له إلّا الّذي قالت٣.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن امرأة أحلّت لي جاريتها؟ فقال : ذاك لك ؛ قلت: فإن كانت تمزح؟ قال : وكيف لك بما في قلبها، فإن علمتَ أنّها تمزح فلا٤.
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل مسلم ابتُلي ففجر بجارية أخيه، فما نوبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعل من ذلك في حِلّ، ولا يعود، قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في لِّ؟ قال : قد لقي الله عزَّ وجلَّ وهو زان خائن ، قال : قلت : فالنار مصيره؟ قال : شفاعة محمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم) وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة، فلا تعوون وتتّكلون على شفاعتنا، فوالله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتّى يصيبه ألم العذاب ويرى هَوْلَ جهنّم.
10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سئل عن الرّجل ينكح جارية امرأته، ثمَّ يسألها أن تجعله في حِلّ فتابي، فيقول : إذاً لاطلّقنّك، ويجتنب فراشها فتجعله في حِلّ؟ فقال : هذا غاصب، فأين هو من اللّطف٥.
11 - وعنه، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يخدع امرأته
:
· /kafi/5/476/