Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٧٥

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن امرأة أحلّت لابنها فَرْجَ جاريتها؟ قال : هو له حلال، قلت: أفيحلُّ له ثَمَنُها؟ قال : لا، إنّما يحلُّ له ما أحَلّته له١.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : الرَّجل يحلُّ لأخيه فَرْجَ جاريته؟ قال: نعم، له ما أَحَلَّ له منها٢.

4 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ امرأتي أحلّت لي جاريتها ؟ فقال : إنكَحها إن أردت، قلت : أبيعها؟ قال: لا، إنّما أحِلّ لك منها ما أحلّت.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرَّاء، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يحلُّ فَرجَ جاريته لأخيه؟ فقال : لا بأس بذلك، قلت: فإنّه أولدها؟ قال : يضمُّ إليه ولده ويردُّ الجارية إلى صاحبها، قلت: فإنّه لم يأذن له في ذلك؟ قال : إنّه قد حلّله منها، فهو لا يأمن أن يكون ذلك٣.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 8 الاستبصار 3، 89 - باب أنه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 5 . وفيهما ما أحلّت له هذا وقد أدرج أصحابنا رضوان الله عليهم هذه المسألة تحت عنوان ملك المنفعة في الإماء، وصيغتها أن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حِلّ من وطئها ولا يستباح عندنا بلفظ العارية، وهل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف بينهم، واستظهر بعضهم الجواز كالمحقق في الشرائع وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين أصحابنا ناشيء من عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك، وقد استقرب بعضهم أنه تمليك منفعة وليس عقداً. هذا وقد أجمعوا على وجوب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما شهد الحال بدخوله تحته ، فلو أحلّ له التقبيل اقتصر عليه وكذا لو أحلّ له اللمس فلا يستبيح الوطء وهكذا
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب 9. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 6.
(٣)3- الفقيه 3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء ، ح 23 وفي سنده سليمان الفراء الاستبصار 3، 90 - باب حكم ولد الجارية المحللة ، ح 3 وفيه وتردّ الجارية ... التهذيب 7 23 - باب ضروب النكاح ، ح 22 . وفيهما إلى قوله : ويرد الجارية على مولاها بدل : إلى صاحبها قال المحقق في الشرائع :317/2 ولد المحللة حر، ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر، ولا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ، قيل : يجب على الأب فكه بالقيمة ، وقيل : لا يجب، وهو أصح الروايتين».

:  · /kafi/5/475/