منّي ما شئت من نظر أو التماس، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله، إلّا أنّك لا تُدخل فَرْجَك في فرجي، وتتلذَّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له إلّا ما اشترط١.
10 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليُّ بن أسباط؛ ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن الحكم بن مسكين، عن عمّار قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) لي ولسليمان بن خالد : قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنّكما تُكثران الدُّخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر٢.
303- بابالرجل يُحِلّ جاريته لأخيه والمرأة تُحِلّ جاريتها لزوجها
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلَّ الرّجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال : نعم يا فُضَيل، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة، وهي بكرٌ، أحَلَّ لأخيه ما دون فرجها ألَه أن يفتضّها؟ قال: لا، ليس له إلّا ما أحلَّ له منها، ولو أحلَّ له قُبْلَةً منها لم يحلَّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيتَ إن أحلَّ له ما دون الفرج، فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال لا ينبغي له ذلك : قلت: فإن فعل أيكون زانياً، قال: لا، ولكن يكون خائناً، ويغرم لصاحبها عُشْرَ قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن بكراً فنصفَ عُشر قيمتها، قال الحسن بن محبوب : وحدّثني رفاعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله، إلّا أنَّ رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي٣.
:
· /kafi/5/474/