Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٧٤

منّي ما شئت من نظر أو التماس، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله، إلّا أنّك لا تُدخل فَرْجَك في فرجي، وتتلذَّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له إلّا ما اشترط١.

10 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليُّ بن أسباط؛ ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن الحكم بن مسكين، عن عمّار قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) لي ولسليمان بن خالد : قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنّكما تُكثران الدُّخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر٢.

303- بابالرجل يُحِلّ جاريته لأخيه والمرأة تُحِلّ جاريتها لزوجها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلَّ الرّجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال : نعم يا فُضَيل، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة، وهي بكرٌ، أحَلَّ لأخيه ما دون فرجها ألَه أن يفتضّها؟ قال: لا، ليس له إلّا ما أحلَّ له منها، ولو أحلَّ له قُبْلَةً منها لم يحلَّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيتَ إن أحلَّ له ما دون الفرج، فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال لا ينبغي له ذلك : قلت: فإن فعل أيكون زانياً، قال: لا، ولكن يكون خائناً، ويغرم لصاحبها عُشْرَ قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن بكراً فنصفَ عُشر قيمتها، قال الحسن بن محبوب : وحدّثني رفاعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله، إلّا أنَّ رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي٣.

(١)1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 85 بتفاوت يسير . وكرره برقم 57 من الباب 31 من نفس الجزء ولكن بسند آخر.
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. والحكم بتحريم المتعة عليها بلحاظ العنوان الثانوي لا بلحاظ حكمها الأولي.
(٣)3- التهذيب 7، 23 - باب ضروب النكاح، ح 16 . ورواه في الفقيه 3، 141 - باب أحكام المماليك والإماء، ح 21 وفيه إلى قوله : ويغرم لصاحبها عشر قيمتها، وإباحة الأمة بالتحليل من المالك هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعاً كما نص عليه الشهيد الثاني في الروضة، ولكن بشرط أن يكون المحلّل له ممن يجوز نكاحه بها كأن يكون مؤمناً في المؤمنة على القول باشتراط الإيمان في الكفاءة للنكاح، ومسلماً في المسلمة وكونها كتابية لو كانت كافرة وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرها. كما أجمعوا أيضاً على وجوب الاقتصار على مورد الإذن من المالك فقط . يقول الشهيدان ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه فإن أحله بعض مقدمات الوطي كالتقبيل والنظر لم يحل له الآخر ولا الوطي، وكذا لو أحله بعضها في عضو مخصوص اختص به وإن أحلّه الوطي حلّت المقدمات بشهادة الحال ولأنه لا ينفك عنها غالباً ولا موقع له بدونها ولان تحليل الأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى بخلاف المساوي والعكس ...» كما مر معنا على أنه لو اغتصب جارية فإن كانت بكراً فعليه عشر قيمتها، وإن كانت ثيباً فنصف العشر.

:  · /kafi/5/474/