Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٧٣

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا بأس بالرَّجل يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بدَّ له من أن يعطيها شيئاً، لأنه إن حَدَثَ به حَدَثٌ لم يكن لها ميراث.

6 - عليُّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسی (علیه السّلام): رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ وثب عليها أهلها فزوَّجوها بغير إذقها علانية، والمرأة امرأة صِدق، كيف الحيلة؟ قال : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينفضي شرطها وعدَّتها، قلت : إنَّ شرطها سنة، ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال: فليتّق الله زوجها الأوّل، وليتصدَّق عليها بالأيّام، فإنّها قد ابتليت، والدّار دار هدنة، والمؤمنون في تقيّة؛ قلت: فإنّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدَّتها، كيف تصنع؟ قال : إذا خلا الرَّجل فلتقل هي : يا هذا، إنَّ أهلي وثبوا عليِّ فزوجوني منك بغير أمري، ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك١.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال : يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا٢.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليِّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن تُرجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : كيف زنيتِ؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكَنه من نفسي، فلمّا أجهدني العطش، وخفت على نفسي، سقاني، فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : تزويجٌ وربِّ الكعبة٣.

9 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : رجلٌ جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس

(١)1- الفقيه 3، نفس الباب، ح 17 بتفاوت وزيادة في آخره
(٢)2- الحديث صحيح. وظاهره محمول على التقية ويحتمل أن يكون الإشارة بهذا إلى حكم الخروج بالمتمتع بها من بلد إلى بلد وحكم بعدم الجواز إذا كان إخراجها على خلاف إرادتها. وهو بعيد.
(٣)3- الحديث ضعيف «والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء فذكره في هذا الباب، وهو بعيد، لأنها كانت متزوجة وإلا لم تستحق الرجم ... الخ مرآة المجلسي 258/20.

:  · /kafi/5/473/