عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا بأس بالرَّجل يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بدَّ له من أن يعطيها شيئاً، لأنه إن حَدَثَ به حَدَثٌ لم يكن لها ميراث.
6 - عليُّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسی (علیه السّلام): رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ وثب عليها أهلها فزوَّجوها بغير إذقها علانية، والمرأة امرأة صِدق، كيف الحيلة؟ قال : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينفضي شرطها وعدَّتها، قلت : إنَّ شرطها سنة، ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال: فليتّق الله زوجها الأوّل، وليتصدَّق عليها بالأيّام، فإنّها قد ابتليت، والدّار دار هدنة، والمؤمنون في تقيّة؛ قلت: فإنّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدَّتها، كيف تصنع؟ قال : إذا خلا الرَّجل فلتقل هي : يا هذا، إنَّ أهلي وثبوا عليِّ فزوجوني منك بغير أمري، ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك١.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال : يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا٢.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليِّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن تُرجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : كيف زنيتِ؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكَنه من نفسي، فلمّا أجهدني العطش، وخفت على نفسي، سقاني، فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : تزويجٌ وربِّ الكعبة٣.
9 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : رجلٌ جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس
:
· /kafi/5/473/