Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٧٢

وجلَّ في كتابه، وبيّنها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سنّته، فحرَّمها زفر١، فأحببت أن أطيع الله عزَّ وجلَّ فوق عرشه، وأطيع رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأعصي زفر، فتزوِّجني متعة، فقلت لها : حتّى أدخل على أبي جعفر (علیه السّلام) فأستشيره، قال : فدخلت عليه فخبّرته فقال : إفعل، صلى الله عليكما من زوج٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يتزوَّج المرأة متعة أيّاماً معلومة، فتجيئه في بعض أيّامها فتقول : إنّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرَّت له ببغيها؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها، يجب عليه حدّ الزاني؟ قال : لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر الله ممّا أتى٣.

4 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سلیمان عن بكار بن کردم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يلقى المرأة فيقول لها: زوِّجيني نفسك شهراً ولا يسمّي الشهر بعينه، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال : له شهره إن كان سمّاه، وإن لم يكن سمّاه، فلا سبيل له عليها٤.

(١)1- هو أحد فقهاء العامة والتعبير به إنما أريد عمر بن الخطاب فهو الذي حرمها بعد أن ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنّة. ولعل ذلك كان تقية
(٢)2- الحديث مجهول
(٣)3- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 132. الفقيه 3، 143 - باب المتعة، ح 28
(٤)4- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ح .75 الفقيه 3، نفس الباب، ح 27 . وذكر الأجل المضبوط المحدود المحروس عن الزيادة والنقصان شرط في عقد نكاح المتعة وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهائنا وإن كانوا قد اختلفوا فيما إذا لم يعين الأجل في بطلان العقد من رأس أو انقلابه دائماً على قولين مع وجود تفصيلات أخرى بين أن يكون العقد بلفظ التمتع فيبطل أو يكون بلفظ التزويج أو النكاح فينقلب دائما . يقول المحقق في الشرائع :305/2 : «وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائماً، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر . . . ولا بد أن يكون معيناً محروساً من الزيادة والنقصان، ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب، ويجوز أن يعين شهراً متصلاً بالعقد ومتأخراً عنه ولو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت عن عقده واستقر لها الأجرة. ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيداً بزمان لم يصح وصار دائماً . وفيه رواية دالة على الجواز وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها. وقد نص الشهيد الثاني على أنه لو ذكر المرة أو المرات وأطلق من دون تعيين زمانها بشكل مضبوط في وقت محدد بطل العقد للجهالة، لا كما اختاره المحقق من أنه ينقلب دائما

:  · /kafi/5/472/