عبد الله بن الحسن، جميعاً عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن الرّضا(علیه السّلام) عن الشروط في المتعة؟ فقال : الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا، فإن قالت : نعم، فذاك له جائز، ولا تقول - كما أُنهِيَ إليَّ - أنَّ أهل العراق يقولون : الماء مائي ، والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فإنَّ شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبلته والأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبّس١.
301- باب الميراث
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول في الرّجل يتزوَّج المرأة متعة : إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : تزويج المتعة : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، فإن اشترطت كان ، وإن لم يشترط لم يكن٣.
وروي أيضاً ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط٤.
302- باب النوادر
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بشير بن حمزة، عن رجل من قريش قال : بَعَثَتْ إِليَّ ابنة عمّ لي كان لها مال كثير : قد عرفتَ كثرةَ من يخطبني من الرّجال، فلم أزوّجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرّجال، غير أنّه بلغني أنّه أحلّها الله عزّ
:
· /kafi/5/471/