2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس أن يتزوَّج الأمة متعة بإذن مولاها.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) : هل للرَّجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرَّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فإن أذنت الحرّة، يتمتّع منها؟ قال: نعم١.
وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع بالأمة على الحرَّة.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بأن يتمتّع الرَّجل بأمَة المرأة، فأمّا أمةُ الرَّجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره٢.
300- باب وقوع الولد
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : أرأيتَ إن حبلت؟ قال : هو ولده٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ وغيره قال : الماء ماء الرَّجل يضعه حيث شاء، إلّا أنّه إذا جاء ولدٌ لم ينكره، وشدَّد في إنكار الولد٤.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن
:
· /kafi/5/470/