Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٧٠

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس أن يتزوَّج الأمة متعة بإذن مولاها.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) : هل للرَّجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرَّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فإن أذنت الحرّة، يتمتّع منها؟ قال: نعم١.

وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع بالأمة على الحرَّة.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس بأن يتمتّع الرَّجل بأمَة المرأة، فأمّا أمةُ الرَّجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره٢.

300- باب وقوع الولد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : أرأيتَ إن حبلت؟ قال : هو ولده٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ وغيره قال : الماء ماء الرَّجل يضعه حيث شاء، إلّا أنّه إذا جاء ولدٌ لم ينكره، وشدَّد في إنكار الولد٤.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن

(١)1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 37 . الاستبصار 3 95 - باب جواز التمتع بالإماء ، ح 3 . هذا، وقد أفتى أصحابنا بحرمة الاستمتاع بالأمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو هو فعل كان العقد باطلا . وهو المشهور بينهم
(٢)2- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 41 . الاستبصار 3، 136 - باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهن ، ح 5 . هذا ولم يقل بالتفصيل بين ما إذا كانت الأمة أمة لرجل فلا يجوز التمتع بها من دون إذنه، وبين ما لو كانت أمة المرأة فيجوز حتى مع عدم الإذن - لم يقل به أحد من الأصحاب . نعم، نقل عن الشيخ في النهاية أنه عمل بهذا الحديث ولم أتَتَبعهُ.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب ح 79 . وفيه : ... إن حملت ...، بدل : إن حبلت ... ، الاستبصار 3، 100 باب أن ولد المنعة لاحق بأبيه ، ح 1.
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 80 ، وفيه ... في إنكاره ... الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 2

:  · /kafi/5/470/