298- باب الابکار
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: في الرَّجل يتزوَّج البكر متعة؟ قال : يُكره، للعيب على أهلها١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يُفضِ إليها مخافة كراهية العَيب على أهلها .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في البكر يتزوَّجها الرَّجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يَفتَضّها٢.
4 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يتمتّع من الجارية البكر؟ قال : لا بأس بذلك، ما لم يستصغرها٣.
5 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت : الجارية، ابنة كم لا تُسْتَصبى٤؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا، ابنة تسع لا تُسْتَصبى، وأجمعوا كلّهم على أنَّ ابنة تسع لا تستصبى، إلّا أن يكون في عقلها ضعف، وإلّا فهي إذا بلغت تسعاً
فقد بلغت.
299- باب تزويج الإماء
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : لا يتمتّع بالأمة إلّا بإذن أهلها.
:
· /kafi/5/469/