Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٦٩

298- باب الابکار

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: في الرَّجل يتزوَّج البكر متعة؟ قال : يُكره، للعيب على أهلها١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يُفضِ إليها مخافة كراهية العَيب على أهلها .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في البكر يتزوَّجها الرَّجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يَفتَضّها٢.

4 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يتمتّع من الجارية البكر؟ قال : لا بأس بذلك، ما لم يستصغرها٣.

5 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت : الجارية، ابنة كم لا تُسْتَصبى٤؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا، ابنة تسع لا تُسْتَصبى، وأجمعوا كلّهم على أنَّ ابنة تسع لا تستصبى، إلّا أن يكون في عقلها ضعف، وإلّا فهي إذا بلغت تسعاً

فقد بلغت.

299- باب تزويج الإماء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : لا يتمتّع بالأمة إلّا بإذن أهلها.

(١)1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 27 . الاستبصار 3، 94 - باب التمنع بالأبكار ، ح 6 . الفقيه 3، 143 - باب المتعة، ج 10 . قال المحقق في الشرائع 304/2 : ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضّها وليس بمحرّم».
(٢)2- الافتضاض : إزالة البكارة من الأنثى .
(٣)3- يستصغرها : أي يجدها صبية صغيرة السن لم تبلغ بعد حد النكاح .
(٤)4- أي تُعد بالغة، ولا تُعدّ صغيرة. وقيل: لا تستصبي : لا تخدع.

:  · /kafi/5/469/