4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : الرَّجل يتزوَّج المرأة متعة، تشترط له أن تأتيه كلَّ يوم حتّى توفيه شرطه، أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فيها، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال : نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تفِ له، ما خلا أيّام الطّمث، فإنّها لها، فلا يكون عليها إلّا ما أحلَّ له فرجها١.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الرَّيان بن شبيب - يعني أبا الحسن (علیه السّلام) - : الرَّجل يتزوَّج المرأة متعة بمهر إلى أجَل معلوم، وأعطاها بعض مهرها، وأخّرته بالباقي، ثمَّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّما زوَّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها، أم لا يجوز؟ فكتب (علیه السّلام) : لا يعطيها شيئاً، لأنّها عصت الله عزّ وجلَّ.
297- باب أنها مصدقة على نفسها
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي أكون في بعض الطّرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل، أو من العواهر؟ قال : ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها٢.
2 - عدَّةً من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميّسر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحدٌ، فأقول لها: هل لك زوجٌ؟ فتقول : لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدّقة على نفسها٣.
:
· /kafi/5/468/