Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٦٧

أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فداك، الرّجل يتزوَّج المتعة وينقضي شرطها، ثمَّ يتزوَّجها رجلٌ آخر حتّى بانت منه، ثمَّ يتزوَّجها الأوَّل حتّى بانت منه ثلاثاً، وتزوَّجت ثلاثة أزواج، يحلُّ للأوّل أن يتزوَّجها؟ قال : نعم كم شاء، ليس هذه مثل الحرَّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء١.

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبَان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يتمتّع من المرأة المرَّات؟ قال : لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

296- باب حبس المهر إذا أخْلَفَتْ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبَان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): أتزوَّج المرية شهراً، فتريد منّي المهر كَمَلاً، وأتخوّف أن تخلفني؟ فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي

أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا بقي عليه شيءٌ من المهر، وعلم أنَّ لها زوجاً، فما أخذته فلها بما استحلُ من فَرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبَان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) قال : قلت له : أتزوَّج المرأة شهراً، فأحبس عنها شيئاً؟ قال : نعم، خذ منها بقدر ما تُخلفك، إن كان نصف شهر فالنّصف، وإن كان ثلثاً فالثلث٤.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله٥.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 84 ومضمونه هو ما عليه الأصحاب.
(٢)2- الحديث حسن، ويدل على استحقاق المرأة المهر بالعقد وبجواز المقاصة منه بنسبة ما تتخلف عن مدة العقد
(٣)3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 54 .ولا بد من حمله على صورة الجهل من قبلها وإلا فلا مهر لبغي . وقد اتفق أصحابنا على أنه لو تبين فساد العقد قبل الدخول فلا شيء لها.
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح53 بتفاوت يسير، والحديث مجهول.
(٥)5- هذا السند حسن

:  · /kafi/5/467/