Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٦٦

عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يشارطها ما شاء من الأيّام١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال: قلت له : الرَّجل يتزوَّج متعة، سنةً أو أقلّ أو أكثر؟ قال : إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم ؛ قال : وتَبِينُ بغير طلاق ؛ قال : نعم ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرَّجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والسّاعتان لا يُوقَفُ على حدَّهما، ولكن العَرْدَ والعَرْدَين، واليوم واليومين، واللّيلة وأشباه ذلك٣.

4 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد قال : أرسلت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) : كم أدنى أجَل المتعة، هل يجوز أن يتمتّع الرَّجل بشرطِ مرَّةٍ واحدة؟ قال : نعم .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام عن الرَّجل يتزوَّج المرأة على عَرْد واحد؟ فقال : لا بأس، ولكن إذا فرغ فَلْيُحَول وجهه ولا ينظر٤.

295- باب الرجل يتمتع بالمرأة مراراً كثيرة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي مير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 71. الاستبصار 3، 99 - باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 305/2 : «وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم، ولا بد أن يكون معيناً محروساً من الزيادة والنقصان، ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب».
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 72 الاستبصار 3 نفس الباب ح 2 بتفاوت يسير فيهما .
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 73. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 3 وليس فيه ذكر للّيلة. والعَرد: كناية عن المجامعة مرة واحدة وقوله : لا يوقف على حدّهما : إما إن المراد به أنهما مما لا ينضبط حدهما بالحس أو لاختلاف الساعة من حيث كونها زمانية أو نجومية، وإما لأن الساعة مما يتسامح العرف فيها من حيث الزيادة القليلة أو النقيصة كذلك وهذا مما لا يجوز في عالم الفروج
(٤)4- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 74 . الاستبصار ،3 ، 99 - باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة، ح 4. وفي وفي التهذيب : عَود ... ، بدل : عَرْد. قوله : إذا فرغ ... الخ : إنما حرم عليه النظر لانتهاء مدة العقد بانتهاء المواقعة فتصبح أجنبية يحرم النظر إليها

:  · /kafi/5/466/