عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يشارطها ما شاء من الأيّام١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال: قلت له : الرَّجل يتزوَّج متعة، سنةً أو أقلّ أو أكثر؟ قال : إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم ؛ قال : وتَبِينُ بغير طلاق ؛ قال : نعم ٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرَّجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والسّاعتان لا يُوقَفُ على حدَّهما، ولكن العَرْدَ والعَرْدَين، واليوم واليومين، واللّيلة وأشباه ذلك٣.
4 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد قال : أرسلت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) : كم أدنى أجَل المتعة، هل يجوز أن يتمتّع الرَّجل بشرطِ مرَّةٍ واحدة؟ قال : نعم .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام عن الرَّجل يتزوَّج المرأة على عَرْد واحد؟ فقال : لا بأس، ولكن إذا فرغ فَلْيُحَول وجهه ولا ينظر٤.
295- باب الرجل يتمتع بالمرأة مراراً كثيرة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي مير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن
:
· /kafi/5/466/