293- باب الزيادة في الأجَل
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال : لا بأس بأن تزيدَكَ وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجل آخر، برضا منها، ولا يحلُّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدَّتها١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أسلم؛ وعن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل الهاشميّ، عن أبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فداك، الرَّجل يتزوَّج المرأة متعة، فيتزوّجها على شهر، ثمَّ إنّها تقع في قلبه، فيحبُّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه الّتي شرط عليها؟ فقال : لا، لا يجوز شرطان في شرط٢، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يتصدَّق عليها بما بقي من الأيّام، ثمَّ يستأنف شرطاً جدياً٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه قال : إِنَّ الرَّجل إذا تزوَّج المرأة متعة، كان عليها عدَّة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوَّجها، لم يكن عليها منه عدَّة، يتزوَّجها إذا شاء.
294- باب ما يجوز من الأجَل
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن
:
· /kafi/5/465/