عبد الله (علیه السّلام) : أدنى ما يتزوَّج به المتعة؟ قال : كفّ من بُرّ١.
3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ببن يعقوب، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن متعة النّساء؟ قال : حلال، وإنّه يجزىء فيه الدّرهم فما فوقه٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كفٌّ من طعام دقيق أو سويق، أو تمر.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: أدنى ما تحلُّ به المتعة؛ كفٌّ من طعام . وروى بعضهم : مسواك.
292- باب عدّة المتعة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : إن كانت تحيض فحَيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف٣.
2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : عدَّة المتعة خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة٤.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : عدَّة المتعة خمسة وأربعون يوماً، كأني أنظر إلى أبي جعفر (علیه السّلام) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق٥.
:
· /kafi/5/464/