Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٦٤

عبد الله (علیه السّلام) : أدنى ما يتزوَّج به المتعة؟ قال : كفّ من بُرّ١.

3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ببن يعقوب، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن متعة النّساء؟ قال : حلال، وإنّه يجزىء فيه الدّرهم فما فوقه٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كفٌّ من طعام دقيق أو سويق، أو تمر.

5 - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: أدنى ما تحلُّ به المتعة؛ كفٌّ من طعام . وروى بعضهم : مسواك.

292- باب عدّة المتعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : إن كانت تحيض فحَيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف٣.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن الرضا (علیه السّلام) قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : عدَّة المتعة خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة٤.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : عدَّة المتعة خمسة وأربعون يوماً، كأني أنظر إلى أبي جعفر (علیه السّلام) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق٥.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ح 50 . وفي سنده : عن أبي سعيد الأحول
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 51
(٣)3- التهذيب 0.8 6 - باب عِدَد النساء، ح 172 و 173 وفي صدر الأول : . . . قال : عدة المتعة إن كانت ... الخ .
(٤)4- التهذيب 0.8 6 - باب عِدَد النساء، ح 172 و 173 وفي صدر الأول : . . . قال : عدة المتعة إن كانت ... الخ .
(٥)5- الفقيه 3، 143 - باب المتعة، ح 23 وما تضمنه الحديث هو مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم، فلا يقع بالمتعة طلاق بل تبين منه بانقضاء المدة أو بهبته إياها كما أن عدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها أو هبتها حيضتان إن كانت ممن تحيض ولو استرابت وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً وهو موضع وفاق ولا فرق فيهما بين الحرة والأمة وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وبضعفها إن كانت حرة ، ولو كانت حاملاً فبأ بعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرا وشهرين وخمسة ومن وضع الحمل في كل من الحرة والأمة، قال المحقق في الشرائع 307/2 وهو بصدد الحديث عن عدة المتمتع بها : «إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان، وروي حيضة، وهو متروك، وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوما، وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حائلاً، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً على الأصح ، ولو كانت أمة كانت عدتها حائلاً شهرين وخمسة أيام.

:  · /kafi/5/464/