ابن بكير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة، فرضيت به وأوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النّكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : في الرّجل يتزوَّج المرأة متعة، أنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح١.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير ٢بن أعين قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوَّل بعد النكاح، فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح٣.
291- باب ما يجزىء من المهر فيها
1 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ وعبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : كم المهر - يعني في المتعة - ؟ قال : ما تراضيا عليه، إلى ما شاء من الأجل٤.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ ومحمّد بن خالد البرقيّ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن أبي سعيد عن الأحول قال: قلت لأبي
:
· /kafi/5/463/