Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٦٢

تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً، فإذا قالت : نعم، فقد رضيت، فهي امرأتك، وأنت أولى النّاس بها، قلت: فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام؟ قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال : إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ١ولزمتك النفقة في العدّة، وكانت وارثة، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوَّجك متعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم)، نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنَّ عليك العدَّة.

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوَّج المتعة؟ قال : تقول : يا أمَة الله ، أتزوَّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام، كان طلاقها في شرطها، ولا عدَّة لها عليك٣.

290- باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عُقْدَةِ النكاح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز؛ وقال : إن سمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّم الأجل فهو نكاح باتّ٤.

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجل : «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»؟ فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به.

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن

(١)1- أي نكاحاً دائماً.
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 70. الاستبصار 3 ، 97 - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ...ح 6.
(٣)3- الحديث مجهول. ويؤيد ما عليه المشهور من جواز تزويج الأخت أو الخامسة - على القول بكونها من الأربع - في العدة. وينافي ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره من منعه من التزويج بالأخت في عدة المتمتع بها
(٤)4- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 59

:  · /kafi/5/462/