الأزواج؟ قال : المطلُقات على غير السنّة١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوماً أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا، فلا يتمتع منها، ولا ينكحها٢.
289- باب شروط المتعة
1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تكون متعة إلّا بأمرين؛ أجلٍ مسمّى، وأجرٍ مسمّى٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وعدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال : لا بدَّ من أن تقول في هذه الشروط : أتزوَّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح، على كتاب الله عزّ وجل وسنّة نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً، وقال بعضهم : حيضةً٤.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبَان بن تغلب؛ وعليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران؛ ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوَّجك متعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم)، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، وإن شئتِ كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً، وتسمّي من الأجر ما
:
· /kafi/5/461/