Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٦٠

الله عزّ وجلَّ يقول١: «الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» ، فلا تضع فَرْجَك حيث لا تأمن على درهمك٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) - وأنا أسمع - عن رجل يتزوَّج امرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدّد في إنكار الولد، وقال : أَيَجْحَدُهُ - إعظاماً لذلك ؟ فقال الرَّجل : فإن اتّهمها؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوَّج إلّا مؤمنة أو مسلمة، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول٣: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن ابی عبدالله (علیه السّلام) قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوّجها الرَّجل متعة؟ قال : يتعرَّض لها٥، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن داود بن إسحاق الحذَّاء، عن محمّد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة٦، قلنا : جُعِلنا فِداك، فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها ٧وقل لها، فإن قبلت فتزوَّجها، وإن أبت أن ترضى بقولك، فَدَعْهَا، وإيّاك والكواشف والدّواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف؟ قال : اللّواتي يكاشفن بيوتهنّ معلومة ويؤتَوْنَ قلت: فالدّواعي؟ قال: اللّواتي يدعين إلى أنفسهنَّ وقد عُرِفْنَ بالفساد، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزّنا، قلت: فذوات

(١)1- المؤمنون/ 5 ، المعارج / 29.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 11 ، الاستبصار 3 ، 93 - باب أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العفيفة دون ... ح 1 قال المحقق في الشرائع 304/2 وهو بصدد بيان مستحبات محل المتعة ومكروهاتها : «ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطاً في الصحة، ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور، وليس شرطاً في الصحة».
(٣)3- النور/ 3.
(٤)4- الاستبصار 3، 100 - باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه ، ح 4 وفيه : فإني أتهمها ...، التهذيب 7 ، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح82 الفقيه 3 143 - باب المتعة ، ح 5 . والحديث صحيح. وما تضمنه من عدم جواز نفي ولد المتعة إجماعي عندنا حتى وإن عزل أو كانت في موضع تهمة.
(٥)5- أي يتحرش بها.
(٦)6- ي معتقدة أمر الإمامة مؤمنة بشرعية العقد المنقطع.
(٧)7- بعني التشيع.

:  · /kafi/5/460/