Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٥٩

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ، جميعاً عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يُغْنِه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج ، فهي مباح له إذا غاب عنها١.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (علیه السّلام) إلى بعض مواليه : لا تُلِحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكْفُرْنَ ويتبرين ويَدْعِينَ على الأمر بذلك ويلعنونا٢.

4 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان، عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول في المتعة : دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يُرى في موضع العورة٣، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه٤.

288- باب أنه لا يجوز التمتع إلّا بالعفيفة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه سئل عن المتعة؟ فقال : إنَّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، إنهنَّ كنَّ يومئذ يُؤْمَنَّ، واليوم لا يُؤْمَنُ، فاسألوا عنهنَّ٥.

2 - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة٦قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عنها - يعني المتعة - ؟ فقال لي : حلال، فلا تتزوَّج إلّا عفيفة، إنَّ

(١)1- الحديث مجهول. وكان فيه إشعاراً بأن المراد بالاستعفاف إنما هو الاستعفاف بالمتعة لمن لا يجد نكاحاً لعدم القدرة على مسؤولياته.
(٢)2- الحديث ضعيف
(٣)3- كناية عن موضع يعاب عليه
(٤)4- الحديث ضعيف
(٥)5- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 9 . الفقيه 3 143 - باب المتعة ، ح 3 . هذا وليست العفّة شرطاً في صحة التمتع عند أصحابنا رضوان الله عليهم ولذا حكموا بجواز الاستمتاع بالزانية على كراهة مع ضرورة منعها عن الفجور لو عقد عليها، وبشرط ألا تكون مشهورة بالزنا معلنة بذلك عند كثير منهم.
(٦)6- هذا هو إمام مسجد بني هلال ولا تصريح باسمه في كتب الرجال، فهو مجهول.

:  · /kafi/5/459/