2 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ، جميعاً عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يُغْنِه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج ، فهي مباح له إذا غاب عنها١.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (علیه السّلام) إلى بعض مواليه : لا تُلِحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكْفُرْنَ ويتبرين ويَدْعِينَ على الأمر بذلك ويلعنونا٢.
4 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان، عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول في المتعة : دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يُرى في موضع العورة٣، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه٤.
288- باب أنه لا يجوز التمتع إلّا بالعفيفة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه سئل عن المتعة؟ فقال : إنَّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، إنهنَّ كنَّ يومئذ يُؤْمَنَّ، واليوم لا يُؤْمَنُ، فاسألوا عنهنَّ٥.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة٦قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عنها - يعني المتعة - ؟ فقال لي : حلال، فلا تتزوَّج إلّا عفيفة، إنَّ
:
· /kafi/5/459/