ومحمّد بن خالد البرقيّ، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في المتعة قال : ليست من الأربع، لأنّها لا تطلّق ولا ترث، وإنّما هي مستأجرة١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : ألْقَ عبد الملك بن جريج فسله عنها، فإنّ عنده منها علماً، فلقيته، فأملى عليّ منها شيئاً كثيراً في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريج قال : ليس فيها وقتٌ ولا عدد، إنّما هي بمثلة الإماء، يتزوَّج منهنَّ كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوَّج منهنَّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدَّتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (علیه السّلام) فعرضت عليه فقال صدق وأقرَّ به، قال ابن أينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا، ويحلف إنّه الحقّ إلّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض ٢فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
7 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال : تزوّج منهنَّ ألفاً، فإنّهنّ مُسْتأجَرات٣.
287- باب أنه يجب أن يكفّ عنها من كان مستغنياً
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : وما أنت وذاك، فقد أغناك الله عنها، قلت : إنّما أردت أن أَعْلَمَها؟ فقال : هي في كتاب عليّ (علیه السّلام)، فقلت: نزيدها وتزداد٤؟ فقال : وهل يُطَيِّبه٥إلّا ذاك.
:
· /kafi/5/458/