Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٥٧

سائل ١تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد جاءت بنسخها؟ فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة، إن سورة سأل سائل مكّيّة، وآية المتعة مدنيّة، وروايتك شاذّة رديّة، فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة؟ فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث، قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر : لو أنَّ رجلاً من المسلمين تزوَّج امرأة من أهل الكتاب ثمَّ توفّي عنها، ما تقول فيها؟ قال : لا ترث منه ، قال٢: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثمَّ افترقا.

286- باب أنهنَّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت: كم تحلّ من المتعة؟ قال: فقال : هنّ بمنزلة الإماء.

2 - الحسين بن محمّد، أحمد بن إسحاق الأشعريّ، عن بكر بن محمّد الأزديّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المتعة؟ أهي من الأربع؟ فقال : لا٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحلّ من المتعة؟ قال : كم شئت٤.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن لحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين ٥

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛

(١)1- المقصود سورة المعارج التي مطلعها سأل سائل بعذاب واقع . والمقصود بالآية : ذات الرقم 29 والآية ذات الرقم 30 من هذه السورة وهما : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مَلُومِينَ .
(٢)2- أي كما أن الكتابية خرجت عن عموم آية الإرث بالسنة والنصّ فكذلك المتعة أيضاً
(٣)3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 42. الاستبصار 3، 96 - باب أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة، ح 1
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 43 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 2
(٥)5- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 44 . الاستبصار .. الفقيه 3 143 - باب المتعة، ح 12 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على ما تضمنته هذه الأخبار من عدم دخول زواج المتعة في الأربع لاختصاص هذا الأخير بالعقد الدائم، وحكموا بأن للإنسان أن يتزوج بالعقد المنقطع ما شاء وكذا يملك اليمين.

:  · /kafi/5/457/