سائل ١تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد جاءت بنسخها؟ فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة، إن سورة سأل سائل مكّيّة، وآية المتعة مدنيّة، وروايتك شاذّة رديّة، فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة؟ فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث، قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر : لو أنَّ رجلاً من المسلمين تزوَّج امرأة من أهل الكتاب ثمَّ توفّي عنها، ما تقول فيها؟ قال : لا ترث منه ، قال٢: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثمَّ افترقا.
286- باب أنهنَّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت: كم تحلّ من المتعة؟ قال: فقال : هنّ بمنزلة الإماء.
2 - الحسين بن محمّد، أحمد بن إسحاق الأشعريّ، عن بكر بن محمّد الأزديّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المتعة؟ أهي من الأربع؟ فقال : لا٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحلّ من المتعة؟ قال : كم شئت٤.
4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن لحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين ٥
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛
:
· /kafi/5/457/