Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٥٦

عمیر فقال : يسرّك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر (علیه السّلام) حين ذكر نساءه وبنات عمّه١.

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابَان عثمان، عن أبي مريم، عن أي عبد الله (علیه السّلام) قال : المتعة ؛ نزل بها القرآن، وجرت بها السنّة من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)٢.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المتعة؟ فقال : أيُّ المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحجّ، فأنبِئني عن متعة النّساء، أحَقُّ هي ؟ فقال : سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزَّ وجلَّ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»؟ فقال أبو حنيفة : والله فكأنّها آية لم أقرأها قطُّ.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ السائي قال: قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك إنّي كنت أتزوَّج المتعة، فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهداً بين الرُّكن والمقام، وجعلت عليَّ في ذلك نذراً وصياماً الّا أتزوَّجها، ثمَّ إنَّ ذلك شقّ عليّ، وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوَّة ما أتزوَّج في العلانية؟ قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تُطِعْهُ لتعصِيَنه٣.

8 - عليٌّ رفعه قال: سأل أبو حنيفة أنا جعفر محمّد بن النعمان صاحب الطّاق فقال له : يا أبا جعفر، ما تقول في المتعة، أتزعم أنّها حلال؟ قال : نعم ، قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك ؟ فقال له أبو جعفر : ليس كلُّ الصناعات يُرغب فيها، وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدراهم، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النّبيذ، أتزعم أنّه حلالٌ؟ فقال نعم قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة وسهمك أنفذ، ثمَّ قال له : يا أبا جعفر، إنّ الآية التي في سأل

(١)1- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح، ح 6
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7 . الاستبصار 3 ، 92 - باب تحليل المتعة، ح 3 . هذا، وقد أجمع أصحابنا على أن النكاح المنقطع - وهو نكاح المتعة - سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعيته وعدم ما يدل على رفعه إلى يوم القيامة.
(٣)3- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح .. وكرره برقم 35 من الباب 5 من الجزء 8 من التهذيب أيضاً، الاستبصار 3، 92 - باب تحليل المتعة ، ح 4 . قوله (علیه السّلام) : التعصينه : يحتمل أن المراد به الوقوع بالزنا.

:  · /kafi/5/456/