ذلك، وإن قبلت وربّت حرمت عليه١.
3 - حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن زياد بن بيّاع السابريّ، عن أبَان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا ستقبل الصّبيُّ القابلة بوجهه، حَرُمَت عليه، وحَرُم عليه ولدها.
285- أبواب المتعة
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن ٢«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»٣.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول: كان عليٌّ (علیه السّلام) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطّاب، ما زنى إلّا شفا٤.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنّما نزلت : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»٥.
4 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير اللّيثيّ إلى أبي جعفر (علیه السّلام) فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) ، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرَّمها عمر ونهى عنها ؟! فقال : وإن كان فعل قال : إنّي أعيدك بالله ذلك أن تُحِلَّ شيئاً حرّمه عمر، قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فهلّم الاعِنك أنَّ القول ما قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأنَّ الباطل ما قال صاحبك ؛ قال : فأقبل عبد الله بن
:
· /kafi/5/455/