أرضعت ولد الرَّجل، هل يحلُّ لذلك الرَّجل أن يتزوَّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع (علیه السّلام): لا، لا تحلُّ له١.
283- باب في نحوه
1 - عدَّةٌ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرَّحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : ثمانية لا تحلُّ مناكحتهم : أمَتك أمّها أمتك أو ٢أختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرّضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرّضاعة، وأمتك وهي أرضعتك، وأمتك وقد وطِئَت حتّى تستبرئها بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سَوم٣، وأمتك ولها زوج٤.
284- باب نكاح القابلة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلّاد السنديّ، عن عمرو بن شمّر، [عن جابر]، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : الرَّجل يتزوَّج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاريّ، عن عمرو بن شمّر، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أمّهاته٥.
وفي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : إن قبلت ومرَّت فالقوابل أكثر
:
· /kafi/5/454/